ويجب عليه أن يجبره بشاة ، وإذا سعى بعد الطواف أعاد الطواف
والسعي كليهما بعد الحلق أو التقصير وجبره بشاة .
وإذا قدم الطواف على الحلق أو التقصير ناسيا أو جاهلا
بالحكم ثم تذكر أو علم بالحكم بعد الطواف فالظاهر صحة طوافه ،
بل وصحة سعيه إذا سعى ولم يتذكر أو لم يعلم بالحكم إلا بعد
الفراغ منهما ولا شئ عليه ، وإن كان الأحوط له استحبابا الإعادة
في كلا الفرضين .
[ المسألة 1027 : ]
إذا أتم الحاج مناسك منى في يوم النحر ، فالأفضل له أن
يرجع إلى مكة ويأتي بمناسكها في يوم النحر نفسه أو في الليلة
الحادية عشرة ، ودون ذلك في الفضل أن يؤخر مناسكها إلى اليوم
الحادي عشر ، والأحوط استحبابا أن لا يؤخرها عنه ، ولا يجب عليه
ذلك ، فيجوز له أن يؤخر مناسك مكة إلى آخر أيام التشريق ،
والأحوط له إذا كان متمتعا أن لا يؤخرها بعد ذلك ، وإذا تعمد
فأخرها فالظاهر صحة طوافه وبقية أعماله إذا أتى بها قبل أن يخرج
شهر ذي الحجة ، ويجوز للحاج القارن أو المفرد أن يؤخرها عامدا
ما دام شهر ذي الحجة .
[ المسألة 1028 : ]
يستحب للانسان إذا أراد زيارة البيت الحرام أن يغتسل
لدخول مكة ، ولدخول المسجد وللزيارة ، ويكفيه أن يغتسل لجميع
ذلك غسلا واحدا يوقعه في منى أو في الطريق أو في مكة ، ويكفيه أن
يغتسل في النهار ويزور في الليل بغسل واحد ما لم ينم بعده أو
يحدث حدثا يوجب الوضوء ، فإذا حدث منه ذلك أعاد غسله ،
وقد ذكرنا تفصيل هذه الآداب وأحكامها في الفصل الخامس عشر ،
وذكرنا فيه ما يستحب أن يدعى به على باب المسجد ، وبعد