أحدها : النية في أول الرمي ، فيعين فيها العمل والنسك
ويقصد القربة ، والأولى أن يقول في أول الرمي : ( أرمي جمرة العقبة
سبع حصيات في حج التمتع ( مثلا ) حج الاسلام طاعة لأمر الله
تعالى ) ، ثم يتابع رميه إلى نهايته تنفيذا لنيته .
ثانيها : أن يرميها بسبع حصيات فلا يكفيه أقل من ذلك ،
ولا تعد الحصاة التي يخطئ فيها من السبع .
ثالثها : أن يصيب الجمرة بكل واحدة من الحصيات بما
يسمى رميا ، فلا يكفيه أن يضع الحصاة على الجمرة أو يضربها
بالحصاة وهي في كفه ، أو تصيب الحصاة شيئا آخر ثم تنحدر
انحدارا حتى تصل إلى الجمرة ، أو تصطدم بشئ ثم تثب منه إلى
الجمرة ، أو يرمي بالحصاة إلى أعلى فتسقط بعد ارتفاعها وتقع على
الجمرة .
رابعها : أن يرمي الجمرة بالحصيات واحدة بعد واحدة ، فلا
يكفيه أن يرميها بأكثر من حصاه في مرة واحدة ، وإذا رماها كذلك
عدها حصاة واحدة .
[ المسألة 955 : ]
يجب أن يرمي الجمرة نهارا ، فلا يكفيه أن يرميها ليلا إذا
كان صحيحا مختارا ، ويجوز ذلك له إذا كان من ذوي الأعذار
كالخائف والمريض وشبههما وسيأتي تفصيل هذا الحكم في مبحث
رمي الجمار .
[ المسألة 956 : ]
إذا شك الانسان في أنه أصاب الجمرة برميته أو لم يصبها ،
وكان في أثناء الرمي بنى على عدم الإصابة فتجب عليه إعادة الرمية
المشكوكة ، وكذلك إذا شك في عدد الرمي فيبني على الأقل ، وإذا
شك في صحة الرمي بعدما دخل في أعمال الحج التي تترتب على