برشاء كحلية منقطة ، وأن تكون بقدر الأنملة ، وأن تكون ملتقطة ،
ويكره أن تكون صماء وأن تكون سوداء أو حمراء أو بيضاء ،
وأن تكون مكسرة ، وعدد الحصى التي يلتقطها سبعون حصاة ،
والأولى أن يزيد على ذلك للاستظهار ، فلعله يخطئ في البعض ،
والأولى بل الأحوط أن تكون الحصيات طاهرة فلا يرمي بها إذا
كانت معلومة النجاسة .
[ المسألة 952 : ]
يكفي المكلف في تأدية الواجب من الرمي أن يرمي الجمرة بما
يسمى حصاة في نظر أهل العرف وإن كانت على غير الصفات
المستحبة التي ذكرناها أو كانت على الصفات المكروهة ، وما ذكرناه
إنما هو للفضل والاستحباب في الوظيفة ، ولا تكفيه إذا كانت لا تعد
حصاة لصغرها أو لكبرها مثلا ، ولا يكفيه أن يرمي الجمرة بغير
الحصى .