والابتهال إليه سبحانه حتى تطلع الشمس .
وقد تقدم أنه يستحب للحاج أن يطأ المشعر الحرام برجله
والمراد به هنا جبل قزح ويتأكد استحباب ذلك للصرورة وهو الذي
لم يحج من قبل ، وفي حجة الاسلام ، ويستحب الصعود على الجبل
وأن يذكر الله ويدعو .
[ المسألة 949 : ]
يستحب للحاج أن يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس ، وأن
لا يتعدى وادي محسر قبل أن تطلع الشمس ، ومحسر واد عظيم
يقع بين المزدلفة ومنى ، وهو ليس من المزدلفة ولا من منى فلا تلحقه
أحكامهما ، ويستحب للحاج إذا بلغ في إفاضته وادي محسر أن
يسعى ويهرول في الوادي حتى يقطعه ، وأقل السعي فيه مائة خطوة
أو مائة ذراع ، وإذا كان راكبا حرك دابته لتسرع في الوادي ،
ويستحب أن يقول في سعيه ( اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب
دعوتي واخلفني بخير في من تركت بعدي ) ، ويستحب لمن ترك
السعي فيه أن يرجع إلى الوادي ويسعى فيه .
[ المسألة 950 : ]
يستحب للحاج أن يلتقط الحصى التي يرمي بها الجمار من
المزدلفة ، ودون ذلك أن يأخذه من منى ، ويجوز أخذها من سائر
مواضع الحرم ، ولا يجوز أخذها من المسجد الحرام ولا من مسجد
الخيف ، ولا يجوز أخذها من المواضع المملوكة إلا بإذن أهلها ولا
أخذها من الأماكن الموقوفة كالمساجد ونحوها ، ولا تجزي إذا
أخذت من غير الحرم ، أو كانت غير أبكار قد أخذت من الحصى
التي رميت به الجمار من قبل .
[ المسألة 951 : ]
يستحب أن تكون الحصاة التي ترمى بها الجمار رخوة