[ المسألة 770 : ]
إذا أتم المكلف طوافه ثم شك بعد فراغه من الطواف في أنه
كان متطهرا حين طوافه أم لا ، بنى على صحة طوافه ولم يعتن
بشكه ، وتجب عليه الطهارة لصلاة الطواف ، وإذا أتم كلا من
الطواف وصلاة الركعتين ثم شك في الطهارة بعد الفراغ منهما بنى
على الصحة في الطواف والصلاة كليهما .
[ المسألة 771 : ]
إذا فرغ من طوافه ثم تذكر بعد الفراغ أنه طاف على غير
طهارة ، وجبت عليه إعادة الطواف متطهرا إذا كان الطواف واجبا ،
وصح طوافه إذا كان مندوبا .
[ المسألة 772 : ]
إذا أحدث الطائف قبل أن يتم النصف من طوافه بطل طوافه
إذا كان واجبا ، ووجب عليه التطهر من حدثه وإعادة الطواف من
أوله ، وكذلك إذا أحدث وقد أتم نصف طوافه ولم يتجاوزه ، فتجب
عليه الطهارة واستئناف الطواف ، والمراد بنصف الطواف أن يبلغ
الطائف إلى الركن الثالث من الكعبة في شوطه الرابع ، والركن الثالث
هو الركن الغربي منها .
[ المسألة 773 : ]
إذا أحدث الطائف بعدما تجاوز النصف من طوافه وجب
عليه أن يعين موضع وقوع الحدث من طوافه ، وأن يخرج فيتطهر
من حدثه ثم يرجع فيتم طوافه من موضع قطعه ، فإذا فعل ذلك صح
طوافه ، وعليه أن يبادر إلى الطهارة واتمام الطواف قبل أن تفوت
الموالاة في الطواف .
[ المسألة 774 : ]
لا يترك الاحتياط لزوما إذا وقع الحدث منه باختياره أن