المحرم وهو الجراد غير الطائر .
[ المسألة 634 : ]
لا يحرم على المحرم صيد البحر من السمك وغيره ، فيجوز له
اصطياده وبيعه وشراؤه وأكله إذا كان محللا ، ويجوز له كذلك بيعه
وشراؤه وإن كان محرما إذا كانت له منافع محلله .
ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الأهلي من الأنعام والدواجن
والدجاج الحبشي ، ويجوز له أكلها إذا ذكيت ، سواء كان الذابح لها
محرما أم محلا .
[ المسألة 635 : ]
الفراخ والبيوض تابعة للأصل الذي تولدت منه في الحكم ،
فيحرم على المحرم صيد فراخ صيد البر وذبحها وأكلها ويحرم عليه
أكل بيضه ، وأخذه للبيع والاحضان ونحو ذلك وتلزمه أحكامها ،
ويجوز له اصطياد فراخ صيد البحر وبيوضه ، ويحل له أكله إذا
كان أصله محللا ، وكذلك فراخ الحيوانات الأهلية وبيوضها فلا تحرم
على المحرم .
[ المسألة 636 : ]
إذا اصطاد المحرم صيد البر فقتله بالآلة أو بالكلب المعلم
حرم أكله عليه وعلى غيره وإن كان محلا ، سواء اصطاده في الحل أم
في الحرم ، وكذلك إذا ذبحه المحرم وإن كان صائده محلا ،
والأحوط جريان أحكام الميتة عليه فلا يصلى في جلده وأن يتطهر من
جلده وأجزائه التي تحلها الحياة إذا باشرها برطوبة ، بل الأحوط
دفنه كما أمرت به النصوص .
ومثله الحكم في صيد الحرم إذا أصابه الصائد فقتله بالآلة ،
أو قتله كلبه المعلم ، أو ذبحه وإن كان الصائد أو الذابح محلا ، فلا
يجوز أكله لمحرم ولا لمحل ، ويجري فيه الاحتياط المتقدم .