[ المسألة 591 : ]
الأحوط بل الأقوى أن ينوي لبس ثوبي الاحرام إذا أراد
لبسهما للاحرام ، فيقصد في قلبه أو يقول بلسانه أيضا : ألبس ثوبي
الاحرام لعمرة التمتع مثلا امتثالا لأمر الله تعالى ، وأما التجرد من
لبس المخيط فلا تعتبر فيه النية .
[ المسألة 592 : ]
لبس المخيط مما ينافي نية الاحرام ، فقد تقدم أن انشاء
الاحرام يحدث من العزم الثابت في ضمير الانسان على ترك جميع
المحرمات والتزامه النفساني ذلك ، ولا ريب في أن لبس المخيط منها
ولذلك فإذا لبس المكلف ثوبي الاحرام مع المخيط فوقه أو تحته وهو
عالم عامد ، فالأحوط له لزوما إعادة الاحرام بعد نزع المخيط إذا
كان قبل التلبية ، وتلاحظ المسألة الخمسمائة والثانية والثمانون ، وإذا
كان جاهلا وجب عليه نزعه حين ما يعلم بالحكم ولا يجب عليه أن
يعيد الاحرام .
[ المسألة 593 : ]
يجوز للمحرم أن يلبس في احرامه أكثر من ثوبين ، فيعدد
الإزار أو الرداء إتقاءا من البرد أو الحر أو لغير ذلك من الدواعي ،
مع وجود الشرائط في ما يلبسه من الثياب ، سواء كان ذلك في
ابتداء إحرامه أم بعد ذلك ، وإذا لبس بعد الاحرام ما لا يحل له
لبسه ناسيا أو جاهلا وجب عليه نزعه متى تذكر .
[ المسألة 594 : ]
لا يجب على المحرم أن يلبس ثياب إحرامه في جميع مدة
الاحرام ، فيجوز له أن ينزعها عن جسده ليغتسل مثلا أو ليطهر
الثياب من نجاسة أو لينظفها من الأوساخ ، ولبعض الموجبات