وحتى في غير وقت عقد الاحرام .
ولا يجوز الاحرام للرجل ولا للمرأة في ثوب متنجس إذا كانت
نجاسته غير معفو عنها في الصلاة .
[ المسألة 588 : ]
الأحوط لزوما في ثوبي الاحرام أن لا يكونا من الجلود ، وإن
كانت من الحيوان المذكى المأكول اللحم ، ولا من الملبد ، فإن الجلد
والملبد مما يشك في صدق اسم الثوب عليه عرفا ، ولا بأس بما
صدق اسم الثوب عليه إذا وجدت فيه الشرائط التي تقدم ذكرها ،
وإن لم يكن من المنسوجات كالثياب الحديثة التي تصنع من النايلون
وشبهه ، ولا بأس بالمنسوجات المخملة ، كالمناشف والبرود والمناديل
الكبيرة الواسعة ذات الخمل المنسوج على وجهها مما يشبه الزغب في
القطائف .
[ المسألة 589 : ]
لا يترك الاحتياط بمبادرة المحرم إلى تطهير بدنه وثوب
إحرامه إذا عرضت لهما نجاسة بعد الاحرام ، ويكفيه أن يبدل
الثوب المتنجس بثوب آخر طاهر ، وإذا كانت نجاسة الثوب معفوا
عنها في الصلاة لم يفتقر إلى تطهير أو تبديل وكذا نجاسة البدن .
[ المسألة 590 : ]
لا يترك الاحتياط بأن يقدم المكلف لبس ثوبي الاحرام قبل
أن ينوي الاحرام ، وقد سبق إن لبس الثوبين واجب تعبدي في
الاحرام وليس شرطا في صحته ، وإن المكلف إذا أحرم ولبى قبل أن
يلبس الثوبين صح إحرامه ، وإن كان آثما بعدم لبس الثوبين حين
احرامه ، وإذا قرن عقد احرامه مع لبس الثوبين صح احرامه من
غير إثم .