الإزار أن يستر ما بين السرة والركبة ، فلا يكتفي بما دون ذلك ،
وأن يكون في سمكه ساترا للبشرة ، فلا يجتزأ به إذا كان خفيفا غير
ساتر لها ، ويكفيه أن يتزر بثوبين خفيفين يحصل بمجموعهما
الستر وبثوب خفيف طويل يتزر به مرتين لطوله ويحصل به الستر
المقصود ، ويشكل أن يتزر بإزار خفيف غير ساتر ، ثم يرتدي
برداء سميك يشمل بسعته موضع الإزار ويحصل به الستر .
[ المسألة 585 : ]
الأحوط لزوما بل الأقوى أن تلبس المرأة عند عقد احرامها
ثوبي الاحرام الإزار والرداء كما في الرجل ، وإن جاز لها أن تلبس
المخيط حتى عند الاحرام ، بل ويجوز لها أن يكون إزارها ورداؤها
اللذان تحرم بهما مخيطين ، ويجوز لها أن تنزع ثوبي الاحرام بعد
عقده حتى في أوقات تأدية المناسك من طواف وسعي ووقوف
وغيرها ، وتجتنب المرأة زر ثوبي الاحرام وعقدهما كما يجتنب
الرجل ذلك
[ المسألة 586 : ]
الظاهر أنه لا يكفي في صحة الاحرام ثوب واحد طويل يتزر
ببعضه ويرتدي ببعضه الآخر .
[ المسألة 587 : ]
يشترط في الإزار والرداء اللذين يحرم بهما المحرم من
الرجال والنساء أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال ، فلا يجوز
الاحرام في الثوب إذا كان مغصوبا أو كان جميعه أو بعض أجزائه
متخذا مما لا يؤكل لحمه ، وإن كان من صوفه أو شعره أو وبره أو
ريشه ، أو كان مذهبا أو كان من الحرير الخالص ، ولا فرق في ذلك
بين الرجال والنساء ، بل الأحوط للنساء أن يجتنبن لبس الحرير
الخالص وهن محرمات ، حتى في ثيابهن الأخرى غير ثياب الاحرام ،