عمرة التمتع وأحل من احرامها فالأحوط له لزوما أن لا يفصل ما
بينها وبين حج التمتع بعمرة مفردة يأتي بها بينهما ، بل لا يخلو ذلك
من قوة ، وإن اتفق للمكلف أنه خرج من مكة بعد احلاله من عمرة
التمتع جاهلا بحرمة خروجه ، أو خرج لضرورة لا بد له منها ثم عاد
إلى مكة قبل أن ينقضي شهر متعته ، وأما إذا انقضى شهر المتعة قبل
أن يعود فقد سبق أنه يجب عليه الاحرام بعمرة تمتع ثانية ، وتلاحظ
المسألة الأربعمائة والأربعون .
كلمة التقوى — صفحه 261
پدیدآورندگان: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص۲۶۱