الفارق الخامس : لا يجوز للمكلف في حج التمتع أن يقدم
الطواف والسعي الواجبين على الوقوف بعرفات والمشعر الحرام
ومناسك منى يوم النحر إلا إذا كان مضطرا إلى التقديم ، ويجوز
ذلك في حج الافراد وفي حج القران مع الاختيار .
[ المسألة 458 : ]
يجوز للمكلف إذا دخل مكة وهو محرم بحج الافراد أو بحج
القران أن يطوف بالبيت طوافا مندوبا قبل أن يخرج إلى الموقفين ،
والأحوط له أن يجدد التلبية بعد صلاة الطواف ، وإذا تكرر منه
الطواف فلا يترك الاحتياط بأن يجدد التلبية بعد صلاة كل
طواف .
والأحوط للمتمتع إذا أحرم بحج التمتع أن لا يطوف بالبيت
طوافا مندوبا قبل الموقفين وأعمال منى في يوم النحر وإن كان الأقوى
جواز ذلك على كراهة .
[ المسألة 459 : ]
إذا أحرم الانسان بحج الافراد وكان حجه مندوبا ، جاز له
أن يعدل بنيته عن حج الافراد إلى عمرة التمتع ، فإذا دخل مكة بعد
عدوله طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم أحل من احرامه ،
فإذا حضرت أيام الحج أحرم بحج التمتع وأتم نسكه ، وكذلك إذا
دخل مكة بعد احرامه بحج الافراد ، أو طاف بالبيت بعد دخوله
وسعى بين الصفا والمروة ، فيجوز له العدول بنيته إلى عمرة التمتع في
جميع هذه الصور ، فيقصر بعد السعي ويحل من احرامه ويأتي
بحج التمتع .
ولا يجوز له العدول إلى عمرة التمتع إذا جدد التلبية بعد أن
أتم السعي ، ولا يجوز له العدول إلى عمرة التمتع وحج التمتع بعد
الوقوف بعرفات وإن كان قد طاف وسعى قبل الوقوف ، ولا يجوز