[ المسألة 417 : ]
إذا أحرم الانسان بحج واجب عليه أو مندوب ففاته الحج ولم
يتمكن من ادراكه لبعض الطوارئ والأحداث التي أوجبت له ذلك
وجب عليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة مفردة .
[ المسألة 418 : ]
تستحب العمرة المفردة ففي الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله قال :
( الحجة ثوابها الجنة ، والعمرة كفارة لكل ذنب ) ، وعن الإمام الرضا
( ع ) : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) ، ويتأكد استحباب
العمرة في شهر رجب على غيره من بقية الأشهر ، فعن النبي صلى الله عليه وآله :
( أفضل العمرة عمرة رجب ) ، وعن أبي عبد الله ( ع ) : ( المعتمر
يعتمر في أي شهور السنة شاء وأفضل العمرة عمرة رجب ) ، وعنه
( ع ) : ( إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب ،
وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب ) ، وفي حديث
عنه ( ع ) أنه سئل عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر فقال :
( يكتب في الذي قد نوى ، أو يكتب له في أفضلهما ) ، ويتأكد بعده
استحبابها في شهر رمضان ، ويستحب تكرارها ففي الخبر عن الإمام
الصادق ( ع ) قال : ( في كتاب علي ( ع ) في كل شهر عمرة ) ، وعن
إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : السنة اثنا عشر شهرا
يعتمر لكل شهر عمرة ، ويستحب أن يعتمر ماشيا ، ففي الخبر عن
علي بن جعفر قال : خرجنا مع أخي موسى ( ع ) في أربع عمر يمشي
فيها إلى مكة بأهله وعياله واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوما ،
وأخرى خمسة وعشرين يوما ، وأخرى أربعة وعشرين يوما ،
وأخرى أحد وعشرين يوما .