تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الحج وحده ولم تجب عليه العمرة ، وإذا استطاع للعمرة وحدها ولم يستطع للحج وجبت عليه العمرة ولم يجب عليه الحج .
[ المسألة 413 : ] يعتبر في الاستطاعة لوجوب العمرة المفردة على المكلف من أهل مكة وتوابعها كل ما اعتبرناه في الاستطاعة للحج حتى الرجوع إلى كفاية ، وتخلية السرب ، والصحة في البدن ، من غير فرق بينهما ، وتراجع المسائل المتعلقة بالاستطاعة في الفصل الثالث .
[ المسألة 414 : ] تجب العمرة المفردة على المكلف إذا نذرها وكان قادرا على الوفاء بها ، فينعقد نذره ويلزمه اتباع ما ذكره في صيغة نذره من إطلاق أو تعيين ، فإذا نذر لله أن يعتمر عمرة مطلقة ولم يعين لها وقتا ولا وصفا ، كفاه أن يأتي بالعمرة كما نذر ، وأمكن له أن يؤخرها ما شاء ، ما لم يظن الموت أو فوت الواجب أو يؤدي التأخير إلى التهاون بحكم الشرع ، وإذا نذر أن يعتمر في شهر رجب مثلا أو في وقت آخر راجح وجب عليه أن يفي بالنذر حسبما عين ، وتجب العمرة أيضا إذا أوجبها على نفسه بيمين أو عهد أو إجارة أو بشرط على نفسه في ضمن العقد ، ويتبع ما حدده كذلك من إطلاق أو تقييد .
[ المسألة 415 : ] تجب العمرة المفردة بإفساد عمرة سابقة عليها ، فإذا أحرم المكلف بعمرة واجبة أو مندوبة وجامع زوجته أو غيرها قبل أن يتم طوافه وسعيه فسدت عمرته بذلك ، ولا يترك الاحتياط بأن يتم العمرة التي أفسدها ، ووجب عليه أن ينحر بدنة كفارة لما فعل ،