بيضاء أو من نوع وطراز مخصوص ، أو أن يحرم في ثياب من
صنع بلد خاص أو معمل معين ، ويجب عليه الوفاء إذا نذر الصلاة
في ساتر يستر العورتين خاصة ، وهكذا ، والظاهر أن أدلة صحة
النذر للعبادة لا تشمل ذلك ، فإذا نذر الناذر مثل هذه النذور فلا
بد من الالتزام بالغاء القيد إذا كان نذر الناذر له على نحو تعدد
المطلوب ، وببطلان النذر من أصله إذا كان على وجه وحدة
المطلوب .
[ المسألة 368 : ]
إذا نذر الرجل أن يحج البيت راكبا انعقد نذره ، ووجب عليه
الوفاء به كما قلنا في المسألة السابقة ، فلا يجوز له المشي على القدمين
في طريق الحج ، وفي الموارد التي يلزمه الركوب فيها كالمسافات ما
بين المشاعر وفاءا بنذره ، ويتبع قصده إذا نذر أن يكون راكبا في
حال الوقوفين وعند المسير إلى الجمار وفي حال الرمي ، وعلى وجه
الاجمال يتبع قصده في تحديد أمكنة الركوب وأزمنته .
[ المسألة 369 : ]
يصح للمكلف أن ينذر المشي في بعض طريقه إلى الحج ، فإذا
نذر أن يمشي في كل يوم ساعة أو ساعتين مثلا ، أو فرسخا أو
فرسخين ، أو نذر أن يمشي من الميقات إلى مكة ، أو من مكة إلى
الموقفين ، أو إلى أن يتم أعمال الحج اتبع نذره وقصده في جميع
ذلك ، ووجب عليه العمل بمقتضى ذلك .
[ المسألة 370 : ]
إذا نذر الانسان أن يحج البيت ماشيا حافي القدمين ، أو نذر
أن يمشي إلى البيت حافيا انعقد نذره في كلتا الصورتين على
الأقوى ، ووجب عليه الوفاء به ، فلا يكفيه أن يحج راكبا ولا يكفيه
أن يمشي وهو منتعل .