اخراجهما من التركة ولو باستئجار أجيرين للنيابة في قضائهما في عام
واحد .
[ المسألة 363 : ]
يجوز للمكلف الذي وجب عليه حج منذور وكان النذر موسعا :
أن يحج قبل الوفاء به حجا مندوبا لنفسه أو لغيره ، ويجوز له إذا
كان الحج المنذور الذي استقر في ذمته مقيدا بسنة متأخرة ، أن يحج
حجا مندوبا في السنة المتقدمة عليها ، لنفسه أو لغيره كذلك .
[ المسألة 364 : ]
إذا نذر الشخص أن يحج البيت بنفسه ، أو يحج أحدا غيره
بأن يدفع له نفقة كافية ويحمله على الحج بها ، انعقد نذره وكان في
الوفاء مخيرا بين الأمرين المذكورين ، فأيهما أتى به كان وفاءا
للنذر ، وإذا طرأ له عذر مانع عن أحد الأمرين المنذورين فأصبح
ذلك الأمر غير مقدور له ، تعين عليه أن يأتي بالمنذور الآخر المقدور
له ، كما هو الحكم في خصال الكفارة المخيرة متى عجز عن بعض
خصالها وجب عليه أن يأتي بالخصلة المقدورة منها .
وإذا مات الناذر قبل أن يفي بنذره الآنف ذكره وجب على
وليه أو وصيه أن يقضي ذلك من أصل تركته وجوبا تخييريا بين
الأمرين كما هو الحال في أصل النذر ، فأيهما قضاه عنه أجزأه
عن نذره في كلتا الحالتين اللتين تقدم ذكرهما ، فإذا كان أحد المنذورين
قد تعذر على الناذر في حياته وتعين عليه أن يأتي بالمنذور الآخر ثم
مات ولم يأت به تخير الولي بعد موته في القضاء عنه بين الأمرين ،
ولا تتعين عليه الخصلة التي كانت مقدورة للناذر في حياته .
[ المسألة 365 : ]
إذا علم ولي الميت إن على ميته حجا واجبا قد استقر في
ذمته ، وتردد الولي بين أن يكون هو حج الاسلام أو حجا وجب