العمل الذي استؤجر عليه لبعض الأحداث التي أوجبت له عدم القدرة
على ذلك .
[ المسألة 319 : ]
[ الصورة الثانية : ] أن يكون مضمون عقد الإجارة مع الأجير
هو أن يصبح الحج أو الاعتمار عن المنوب عنه دينا للمستأجر على
الأجير يستقر في ذمته ، ويجب عليه وفاؤه في الوقت المعين ، سواء
أتى بالعمل بنفسه أم استأجر له شخصا آخر يأتي به بالنيابة عنه ،
فإذا مات الأخير في هذه الصورة أو تعذر عليه الاتيان بالعمل
المستأجر عليه لم تنفسخ الإجارة الواقعة بينه وبين المستأجر ، لامكان
صدور العمل من غيره بحسب الفرض ، فيجب على وارث الأجير
بعد موته أن يستأجر أحدا ينوب عن مورثه في العمل المستأجر عليه ،
ويكون هذا الأجير الثاني نائبا عن الأجير الأول ويأتي بالحج أو
العمرة عن المنوب عن الأول ، فإذا أتم العمل وقام بالنيابة كما هو
المطلوب صح عمله وبرئت ذمم الجميع واستحق كل واحد من
الأجيرين أجرته التي سميت له في العقد الخاص معه .
وإذا كان الأجير الأول لا يزال موجودا وتعذر عليه العمل
وجب عليه أن يستأجر غيره ممن يقوم بالنيابة عنه ، فتصح نيابته
وتجري أحكامها الآنف ذكرها .
[ المسألة 320 : ]
[ الصورة الثالثة : ] أن يكون مضمون الإجارة مع الأجير هو أن
يصبح مدينا للمستأجر بالحج أو العمرة المستأجر عليهما - كما فصلنا
في المسألة المتقدمة - ، ثم يشترط المستأجر على الأجير في ضمن العقد
أن يأتي بالحج أو العمرة بنفسه ، فإذا مات الأجير في هذه الصورة
أو تعذر عليه أن يأتي بالعمل المستأجر عليه ، لم تنفسخ الإجارة بين
المتعاقدين بذلك ، وثبت للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط ، فإذا