[ المسألة 57 : ]
إذا نسي المجنب غسل الجنابة في شهر رمضان وصام يوما منه أو أياما وهو
جنب ، بطل صوم تلك الأيام التي نسي الغسل فيها ، ووجب عليه قضاء صومها
ولا تجب عليه الكفارة ، والأحوط لزوما الحاق قضاء شهر رمضان به في الحكم
المذكور ، فإذا نسي المكلف غسل الجنابة وصام يوما أو أياما من القضاء بطل
صومها ووجبت عليها إعادتها .
ولا يلحق بشهر رمضان في الحكم المذكور غير قضائه من الصوم الواجب
كالنذر المعين وشبهه ، ولا يلحق بالجنابة حدث الحيض والنفاس ، فإذا نسيت المرأة
فلم تغتسل من حدثهما وصامت في شهر رمضان أو في قضائه لم يبطل صومها
فيهما .
[ المسألة 58 : ]
إذا كان المجنب من ذوي الأعذار عن الغسل للصوم وجب عليه أن يتيمم
بدلا عن غسل الجنابة ، فإذا ترك التيمم متعمدا بطل صومه ، وقد ذكرنا هذا في
المسألة الحادية والخمسين ، وكذلك الحكم إذا ترك المجنب غسل الجنابة متعمدا
حتى ضاق الوقت عن أداء الغسل فإنه يجب عليه التيمم وإذا تيمم صح صومه
وإن كان آثما بترك الغسل ، وإذا ترك التيمم عامدا بطل صومه .
[ المسألة 59 : ]
إذا كان المكلف المجنب من ذوي الأعذار عن غسل الجنابة ، فتيمم قبل
طلوع الفجر بدلا عن غسله جاز له أن ينام بعد تيممه حتى يصبح ، ولا يجب عليه
أن يبقى متيمما مستيقظا حتى الصباح وإن كان ذلك أحوط له استحبابا ، وكذلك
إذا تيمم من جنابته ثم أحدث بعد تيممه حدثا أصغر غير النوم ، فلا يجب عليه أن
يعيد التيمم بدلا عن الغسل ، وإن كانت إعادة التيمم أحوط استحبابا .
[ المسألة 60 : ]
إذا احتلم الصائم في النهار لم تجب عليه المبادرة إلى الغسل ، فيجوز له أن
يؤخر غسله من الجنابة ما لم يتضيق عليه وقت الصلاة ، ولا يضر هذا التأخير
بصحة صومه وإن كان الأحوط استحبابا له أن يبادر إلى الغسل .
[ المسألة 61 : ]
يجوز لمن أجنب في ليل شهر رمضان أن ينام بعد جنابته وقبل أن يغتسل