[ المسألة 1398 ]
يجوز في النافلة المطلقة أن يقرأ بعد الحمد بعض سورة أو يقرأ
فيها آية واحدة أو أكثر ، ويجوز أن يقرأ فيها أكثر من سورة ، ويجوز له
أن يقرأ فيها بسور العزائم ، ويرجع في أحكام سجوده إلى ما فصلناه
في سجود التلاوة من مباحث السجود .
[ المسألة 1399 ]
يجوز لمصلي الصلاة المندوبة أن يعدل من سورة إلى سورة أخرى ،
وإن تجاوز النصف منها ، نعم قد يشكل الحكم بجواز العدول إذا كان
من سورة التوحيد أو من سورة الجحد إلى غيرهما ، والأحوط أن يأتي
بالسورة التي عدل إليها بقصد القربة المطلقة .
[ المسألة 1400 ]
يجوز للمصلي قطع الصلاة المندوبة حتى في حال الاختيار ولا أثم
عليه في ذلك .
[ المسألة 1401 ]
ذهب جماعة من الفقهاء قدس الله أسرارهم إلى أن الصلاة المندوبة
لا تبطل بزيادة الركن فيها ساهيا ، وهو مشكل ، فلا يترك الاحتياط
بالإعادة .
[ المسألة 1402 ]
إذا شك مصلي النافلة في عدد ركعاتها لم تبطل بذلك ، وتخير بين
البناء على الأقل والبناء على الأكثر ، وإذا كان البناء على الأكثر مبطلا
تعين البناء على الأقل .
[ المسألة 1403 ]
إذا نسي المصلي سجدة واحدة من نافلته أو تشهدا ولم يتذكر حتى
فات موضع تدارك الجزء المنسي ، فلا يترك الاحتياط بقضاء ذلك
الجزء ، وكذلك إذا عرض له ما يوجب سجود السهو في نافلته ، فلا يترك
الاحتياط بسجود السهو لذلك .