[ المسألة 1393 ]
إذا قرأ في النافلة وهو جالس وأبقى من السورة بعض آياتها ، ثم
قام وأتم قراءته وركع قائما احتسبت له صلاة القائم في صلاته ، فإذا
صنع كذلك في كل ركعة أجزأته عن صلاة القائم ولم يحتج أن يحتسب
كل ركعتين بركعة قائما كما ذكرنا آنفا .
[ المسألة 1394 ]
الأفضل في الجلوس أن يجلس متربعا ، وقد ذكروا أن من التربع أن
يجلس القرفصاء ، وهي أن يجلس على ألييه وقدميه ويرفع عن الأرض
فخذيه وساقيه ، فإذا أراد الركوع ثنى رجليه وركع .
ويكره الاقعاء وهو أن يعتمد على الأرض بصدر قدميه ويجلس على
عقبيه أو يقعي كاقعاء الكلب .
[ المسألة 1395 ]
إذا نذر نافلة الصبح أو نافلة المغرب مثلا ، وكان نذره مطلقا انعقد
نذره وصح له أن يأتي بها جالسا ، إلا أن يقصد بنذره ما هو الأفضل
أو ما هو المتعارف ، فيتعين عليه أن يصليها قائما .
[ المسألة 1396 ]
لا تجب في الصلوات المندوبة قراءة السورة بعد الفاتحة ، فيصح
للمصلي أن يكتفي في نافلته بقراءة الفاتحة وحدها .
[ المسألة 1397 ]
إذا كانت للنافلة كيفية مخصوصة في الشريعة ، وقد عينت فيها قراءة
سورة أو سور ، أو آيات مخصوصة ، كصلاة يوم الغدير ، أو صلاة ليلة
الدفن ، تعين على المصلي أن يأتي بالسور والآيات المعينة فيها ، فإذا هو
لم يأت بذلك عامدا لم تصح نافلته ، وإذا كان ساهيا صحت نافلة مطلقة
ولم تصح النافلة المعينة ، فلا يستحق الأجرة المسماة عليها في مثل صلاة
ليلة الدفن وعليه الإعادة إذا كان الوقت باقيا .