كتاب الصلاة ، ومنها النوافل المبتدأة ، ومنها ذوات الأسباب والغايات
الخاصة ، ومنها المؤقتة بأوقات معينة ، ومنها المطلقة التي ليس لها
وقت محدد ولا سبب مخصوص .
[ المسألة 1390 ]
يجب في جميع الصلوات المندوبة أن تفرد كل ركعتين منها بتسليم ،
فلا تكون أقل من ركعتين ولا أكثر ، عدا ما استثنى ، وهما صلاة الوتر ،
وصلاة الأعرابي ، ولا فرق في ذلك بين الرواتب اليومية وغيرها ويستحب
القنوت في جميع النوافل أيضا ، وموضعه هو الركعة الثانية ، بعد اتمام
القراءة وقبل الركوع ، ويستثنى من ذلك صلاة الوتر فيستحب فيها
القنوت وهي ركعة واحدة .
[ المسألة 1391 ]
يجوز للمكلف أن يأتي بالصلوات المندوبة جالسا حتى في حال
الاختيار ، ويجوز له أن يصليها ماشيا وراكبا ، ويجوز له أن يأتي بها
وهو في المحمل ، وإن كان الأفضل أن يأتي بها قائما مستقرا .
وإذا صلاها جالسا مع الاختيار استحب له أن يحتسب كل ركعتين
جالسا بركعة واحدة قائما ، فيجعل نافلة الصبح أربع ركعات من جلوس
بتسليمتين ، ويجعل نافلة المغرب ثماني ركعات من جلوس كل ركعتين
منها بتسليم ، وإذا صلى الوتر جالسا استحب له أن يأت بالوتر مرتين
كل مرة ركعة مفردة بتسليم ، وإذا أراد صلاة جعفر جالسا صلاها ثماني
ركعات من جلوس وأفرد كل ركعتين منها بالتسليم ، وهكذا .
[ المسألة 1392 ]
يجوز في المندوبات أن يصلي ركعة منها قائما ويصلي الأخرى جالسا ،
وبالعكس ويجوز أن يصلي بعض الركعة جالسا وبعضها قائما ، فيقرأ
الفاتحة وبعض السورة جالسا ثم يقوم فيتم ركعة من قيام كما يجوز
له عكس ذلك ، ويجوز له أن يتم القراءة جالسا ثم يقوم للركوع .