المتقدم ذكره ، فإن كان قبل ركوع الثالثة وجب عليه أن يتم صلاته
قصرا ، وإن كان بعد الدخول في ركوع الثالثة بطلت صلاته وكذلك
إذا كان جاهلا ببعض الخصوصيات فنوى التمام ثم علم بوجوب القصر
وهو في أثناء الصلاة ، فيأتي فيه التفصيل المذكور .
[ المسألة 1300 ]
إذا كان المكلف ممن يجب عليه اتمام الصلاة وشرع فيها بنية
القصر ، ثم علم بالحكم أو تذكره وهو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يتم صلاته
وأجزأته على الأقوى . فإذا كان ناويا للإقامة مثلا ونوى القصر جاهلا
أو ناسيا ، ثم تذكر ذلك وهو في أثناء صلاته فعليه اتمام الصلاة
وكذلك من كان مترددا في الإقامة ومضت عليه ثلاثون يوما ، فيجب
عليه اتمام الصلاة إذا تحقق له الغرض المذكور .
[ المسألة 1301 ]
إذا قام المكلف إلى الصلاة ووقتها لا يزال باقيا ، يجب عليه أن يصليها
قصرا إذا كان مسافرا بالفعل وإن كان في أول الوقت حاضرا ويجب
عليه أن يصليها تماما إذا كان حاضرا بالفعل ، وإن كان في أول الوقت
مسافرا ، وكذلك إذا سافر بعد دخول الوقت ثم حضر ، أو حضر في
أثنائه ثم سافر ، أو تكرر منه السفر والحضر في الوقت ، والمدار في
الجميع هو حال تأدية الصلاة فإن كان فيه مسافرا قصر ، وإن كان
حاضرا أتم .
[ المسألة 1302 ]
كل صلاة رباعية تفوت الانسان وهو مسافر يجب عليه أن يقضيها
مقصورة وإن كان حين قضائها حاضرا أو مقيما ، وكل صلاة تفوته
وهو حاضر أو مقيم يجب عليه أن يقضيها تامة وإن كان حين قضائها
مسافرا وقد تقدم بيان ذلك في فصل قضاء الصلاة .
[ المسألة 1303 ]
إذا كان الانسان حاضرا ثم سافر في أثناء الوقت أو كان مسافرا ثم
حضر فيه ولم يؤد الصلاة حتى خرج الوقت ، وجب عليه أن يقضي تلك