بل يصح غسل بعض العضو الواحد بالرمس وبعضه بامرار اليد ،
أو اجراء الماء عليه بإبريق أو أنبوب .
[ المسألة 477 ]
يصح الغسل بماء المطر ، وتحت الميزاب ، وبماء ( الرشاش ) المعروف
ويكون بنحو الترتيب ، ولا يصح ارتماسا وإن كثر الماء ، نعم لا يبعد
جواز الارتماس ( بالشلال ) ونحوه من مجاري العيون والمياه الكثيرة
التي تجري من الأعلى إلى الأسفل بكثرة وقوة إذا تحققت - بالوقوف
تحتها - تغطية جميع البدن بالماء عرفا .
[ المسألة 478 ]
إذا شك في شئ من البدن أنه من الظاهر أو من الباطن ، وجب
غسله تحصيلا لليقين ، سواء كان من الباطن سابقا وشك في صيرورته
من الظاهر ، أم كان بعكس ذلك أم كان مجهول الحال سابقا ولاحقا ،
وقد تقدم نظيره في الوضوء .
[ المسألة 479 ]
يجوز لمن شرع في الغسل على إحدى الكيفيتين الترتيب أو الارتماس :
أن يرفع اليد عنها قبل أن يتم عمله ويستأنف الغسل على الكيفية
الأخرى .
[ المسألة 480 ]
إذا ارتمس في حوض أو إناء لا يبلغ ماؤه كرا ، وكان البدن طاهرا
صح غسله ، وكان الماء بذلك مستعملا في الغسل من الحدث الأكبر وقد
تقدم أن الأحوط لزوم التجنب عنه مع وجود غيره ، وإذا انحصر الماء
به جمع بين الطهارة منه والتيمم .
وإذا بلغ الماء كرا وارتمس فيه ، فلا مانع من الاغتسال به بعد ذلك
والوضوء منه ، وإن تكرر استعماله ، إلا إذا نقص بذلك عن الكر .