أَصْحَابُنَا لَا واللَّه مَا لِلْمَوَالِي شَيْءٌ فَرَجَعْتُ إِلَيْه مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ لَه إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا لَيْسَ لِلْمَوَالِي شَيْءٌ وإِنَّمَا اتَّقَاكَ فَقَالَ لَا واللَّه مَا اتَّقَيْتُكَ ولَكِنِّي خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ فَإِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الآخَرَ إِلَى الِابْنَةِ فَإِنَّ اللَّه سَيُؤَدِّي عَنْكَ
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأَوَّلِ ع قَالَ بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ ولَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ أَوْلَادٌ ولَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ( 1 )
2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ بَنَاتُ الِابْنَةِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ الْبَنَاتِ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ ولَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ ولَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ
قَالَ الْفَضْلُ ووُلْدُ الْوَلَدِ أَبَداً يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ [ وَ ] لَا يَرِثُ مَعَهُمْ إِلَّا الْوَالِدَانِ والزَّوْجُ والزَّوْجَةُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وابْنَةَ ابْنٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ
هامش
( 1 ) استدل الصدوق ( ره ) بقوله عليه السلام ( ولا وارث غيرهن ) على ما ذهب إليه من اشتراط فقد
الأبوين في توريث أولاد الأولاد ولم يقل به غيره : هما الوالدان لا غير ، وقال الشيخ في
التهذيبين : المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي يتقرب بنت
البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما . وقال العلامة المجلسي بعد نقل هذا الكلام : أقول : مع أنه يلزم الصدوق أيضا تخصيص الاخبار بالزوج والزوجة ، ويحتمل أن يكون المال
بالشرط المذكور .