عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ ووُلْدُه مِنَ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ تَرِثُ النِّسَاءُ نِصْفَ مِيرَاثِ الرِّجَالِ وهُنَّ أَضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ وأَقَلُّ حِيلَةً فَقَالَ لأَنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ بِدَرَجَةٍ ولأَنَّ النِّسَاءَ يَرْجِعْنَ عِيَالاً عَلَى الرِّجَالِ
2 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيِّ قَالَ سَأَلَ الْفَهْفَكِيُّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً ويَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ ولَا نَفَقَةٌ ولَا عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ ( 1 ) إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي قَدْ كَانَ قِيلَ لِي إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ هَذِه الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَه بِهَذَا الْجَوَابِ فَأَقْبَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ هَذِه الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ والْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً جَرَى لآِخِرِنَا مَا جَرَى لأَوَّلِنَا وأَوَّلُنَا وآخِرُنَا فِي الْعِلْمِ سَوَاءٌ ولِرَسُولِ اللَّه ص وأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَضْلُهُمَا
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الأَحْوَلِ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً ويَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ قَالَ فَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ ولَا نَفَقَةٌ ولَا مَعْقُلَةٌ وإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ ولِذَلِكَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْماً وَاحِداً ولِلرَّجُلِ سَهْمَيْنِ
بَابُ مَا يَرِثُ الْكَبِيرُ مِنَ الْوُلْدِ دُونَ غَيْرِه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ فَتَرَكَ بَنِينَ فَلِلأَكْبَرِ السَّيْفُ والدِّرْعُ والْخَاتَمُ والْمُصْحَفُ - فَإِنْ حَدَثَ بِه حَدَثٌ فَلِلأَكْبَرِ مِنْهُمْ
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً وسِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِه وإِنْ كَانَ لَه بَنُونَ فَهُوَ لأَكْبَرِهِمْ
هامش
( 1 ) المعقلة - بضم القاف - : الدية . أي لا تصير عاقلة في دية الخطأ .