فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وابْنَ ابْنَةٍ فَلِابْنِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ولِابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ وإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وابْنَ ابْنَةٍ فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الِابْنِ ولِابْنِ الْبِنْتِ الثُّلُثُ نَصِيبُ الِابْنَةِ وإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وابْنَةَ ابْنَةٍ فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ولِابْنَةِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ والْمِيرَاثُ فِيه كَالْحُكْمِ فِي الْبَنِينَ والْبَنَاتِ مِنَ الصُّلْبِ يَكُونُ لِوُلْدِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ولِوُلْدِ الْبَنَاتِ الثُّلُثُ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُمْ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ فَالْمَالُ لِلأَعْلَى ولَيْسَ لِمَنْ دُونَه شَيْءٌ لأَنَّه أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وكَذَلِكَ لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنَاتٍ فَكَانَ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ بِبَطْنٍ غُلَامٌ فَالْمَالُ كُلُّه لِمَنْ هُوَ أَعْلَى ولَيْسَ لِمَنْ سَفَلَ شَيْءٌ لأَنَّ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ أَحَقُّ بِالْمَالِ مِنَ الأَبْعَدِ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ الِابْنَةِ وابْنَ ابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّه لِابْنِ الِابْنَةِ لأَنَّه أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ وابْنَ ابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّه لِابْنَةِ الِابْنَةِ لأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنِ ابْنَةٍ وابْنَ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّه لِابْنَةِ ابْنِ الِابْنَةِ لأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وبِنْتَ ابْنَةٍ وامْرَأَةً وعَصَبَةً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ومَا بَقِيَ فَبَيْنَ بِنْتِ الِابْنَةِ وابْنِ الِابْنَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ولِابْنَةِ الِابْنَةِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ ولِابْنِ الِابْنَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْماً وإِنْ تَرَكَ زَوْجاً وبِنْتَ ابْنَةٍ وابْنَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ومَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنَةِ الِابْنَةِ وابْنِ الِابْنَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وهِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَلِلزَّوْجِ سَهْمٌ ولِابْنِ الِابْنَةِ سَهْمَانِ ولِابْنَةِ الِابْنَةِ سَهْمٌ وإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وابْنَ ابْنٍ وزَوْجاً فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ومَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِ الِابْنَةِ وابْنِ الِابْنِ ولِابْنِ الِابْنَةِ نَصِيبُ الِابْنَةِ وهُوَ الثُّلُثُ ولِابْنِ الِابْنِ نَصِيبُ الِابْنِ وهُوَ الثُّلُثَانِ وهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ وإِنْ تَرَكَ زَوْجاً وابْنَةَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ومَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنَةِ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 89
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٨٩