يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوِ السَّفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْه صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُه أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْه قَدْ وَضَعَ اللَّه عَنْه الصِّيَامَ فِي هَذِه الأَيَّامِ كُلِّهَا ويَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّه وكَتَبَ إِلَيْه يَسْأَلُه يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِه مَا عَلَيْه مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ إِلَيْه يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ كَفَّارَةِ النَّذْرِ فَقَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ومَنْ نَذَرَ هَدْياً فَعَلَيْه نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا ويُشْعِرُهَا ويَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ ومَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَه ( 1 )
14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ ولَا يُسَمِّي شَيْئاً ( 2 ) قَالَ كَفٌّ مِنْ بُرٍّ غُلِّظَ عَلَيْه أَوْ شُدِّدَ
15 - عَنْه عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْه صِيَاماً فِي نَذْرٍ فَلَا يَقْوَى قَالَ يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْه فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ
16 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَأَلَ عَبَّادُ بْنُ مَيْمُونٍ ( 3 ) وأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِه نَذْراً صَوْماً وأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مَنْ رَوَاه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِه نَذْراً صَوْماً فَحَضَرَتْه نِيَّتُه فِي زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يَخْرُجُ ولَا يَصُومُ فِي الطَّرِيقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَى ذَلِكَ
17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّه قَالَ كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَه فَكَفَّارَتُه كَفَّارَةُ يَمِينٍ ( 4 )
هامش
( 1 ) لعله على المشهور محمول على الاستحباب أو على ما إذا نوى الناقة واما الجزور فلا اشعار
فيه بكونه بمكة أو منى فلذا جوز نحره حيث شاء . ( آت )
( 2 ) لعل المراد انه لم يسم شيئا مخصوصا ولكن سمى قربة وطاعة مثلا كما هو المشهور أو
يحمل على الاستحباب لئلا ينافي الخبر السابق . ( آت )
( 3 ) يعنى عن أبي عبد الله عليه السلام كما في التهذيب .
( 4 ) لعله محمول على الاستحباب إلا أن يحمل العجز على الترك للمشقة . ( آت )