18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه بِأَبِي أَنْتَ وأُمِّي إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّه قَالَ كَفِّرْ يَمِينَكَ ( 1 ) فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ يَمِيناً ومَا جَعَلْتَه لِلَّه فَفِ بِه ( 2 )
19 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وحَفْصٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّه حَافِياً قَالَ فَلْيَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ
20 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ [ عَنْ أَحَدِهِمَا ع ] قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْه مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّه ولَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَحُجُّ رَاكِباً
21 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْه الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّه فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ فَلْيَحُجَّ رَاكِباً
22 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ ونِيَّتُه فِي يَمِينِه الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ قَالَ إِذَا لَمْ يَجْعَلْ لِلَّه فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
23 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع جَمَاعَةً إِذْ دَخَلَ عَلَيْه رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَلَّمَ عَلَيْه ثُمَّ جَلَسَ وبَكَى ثُمَّ قَالَ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُ اللَّه عَهْداً إِنْ عَافَانِيَ اللَّه مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ أَخَافُه عَلَى نَفْسِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَمْلِكُ وإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ عَافَانِي مِنْه وقَدْ حَوَّلْتُ عِيَالِي مِنْ مَنْزِلِي إِلَى قُبَّةٍ مِنْ خَرَابِ الأَنْصَارِ وقَدْ حَمَلْتُ كُلَّ مَا أَمْلِكُ فَأَنَا بَائِعٌ
هامش
( 1 ) لعل الكفارة محمولة على الاستحباب لدلالة آخر الخبر على عدم اقترانه باسم الله ويحتمل
أن يكون على بناء المجهول أي يمينك مكفرة لا بأس عليك في مخالفته . ( آت )
( 2 ) ظاهره عدم انعقاد النذر في الحفاء لعدم رجحانه بل يجب عليه المشي على أي وجه كان
لرجحانه ويحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا والأول موافق لما فهمه الأصحاب
قال في الدروس : لا ينعقد نذر الحفاء في المشي . ( آت )