عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ شَيْءٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَقَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ إِنَّه ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ وعَجَزَ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ قُلْتُ إِنَّه عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّه ولَا يَعُدْ فَإِنَّه أَفْضَلُ الْكَفَّارَةِ وأَقْصَاه وأَدْنَاه فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّه ويُظْهِرُ تَوْبَةً ونَدَامَةً
12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُجْزِئُ إِطْعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ولَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ
13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّه سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ مَنْ كَانَ لَه مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَه أَنْ يَصُومَ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
14 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ * ( أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) * فَقَالَ مَا تَقُوتُونَ بِه عِيَالَكُمْ مِنْ أَوْسَطِ ذَلِكَ قُلْتُ ومَا أَوْسَطُ ذَلِكَ فَقَالَ الْخَلُّ والزَّيْتُ والتَّمْرُ والْخُبْزُ تُشْبِعُهُمْ بِه مَرَّةً وَاحِدَةً قُلْتُ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ
بَابُ النُّذُورِ
1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّه وهُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وكَذَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ لِلَّه عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِه أَوْ يَقُولَ لِلَّه عَلَيَّ أَنْ أُحْرِمَ بِحَجَّةٍ أَوْ يَقُولَ لِلَّه عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وكَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وكَذَا ( 1 )
هامش
( 1 ) قال في المسالك : لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نية القربة في النذر ومقتضى الاخبار
جعل الفعل لله وإن لم يجعله غاية له بان يقول بعد الصيغة : لله . أو قربة إلى الله . وربما اعتبر
بعضهم ذلك والأصح الأول لحصول الغرض على التقديرين وعموم النص ولا يكفي الاقتصار على
نية القربة من غير أن يتلفظ بقوله لله . ( آت )