سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ يُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّه عَزَّ وجَلَّ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه هَلْ يَصْلُحُ لأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً مِنَ الْيَهُودِ والنَّصَارَى والْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ ( 1 ) قَالَ لَا يَصْلُحُ لأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّه عَزَّ وجَلَّ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اسْتَحْلَفَ يَهُودِيّاً بِالتَّوْرَاةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى ع
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُحْلَفُ الْيَهُودِيُّ ولَا النَّصْرَانِيُّ ولَا الْمَجُوسِيُّ بِغَيْرِ اللَّه إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله ) * ( 2 )
5 - عَنْه عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُحْلَفْ بِغَيْرِ اللَّه وقَالَ الْيَهُودِيُّ والنَّصْرَانِيُّ والْمَجُوسِيُّ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّه عَزَّ وجَلَّ
بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
1 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي
هامش
( 1 ) لعله في اليهود المراد به عزير كما قال بعضهم إنه ابن الله . ( آت )
( 2 ) قال في التهذيب : الوجه في هذا الخبر أن الإمام يجوز له أنه يحلف أهل الكتاب بكتابهم
إذا علم أن ذلك اردع لهم وإنما لا يجوز ان يحلف أحدا لا من أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بالله ولا
تنافى بين الاخبار وقال في المسالك : مقتضى النصوص عدم جواز الاحلاف إلا بالله سواء كان الحالف
مسلما أم كافرا وسواء كان حلفه بغيره اردع أم لا وفى بعضها تصريح بالنهي عن احلافه بغير الله لكن
استثنى المحقق والشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من
إحلافه بالله فيجوز تحليفه بذلك والمستند رواية السكوني ولا يخلو من اشكال . ( آت )
( 3 ) المائدة : 52 .