تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ مُدٌّ مِنْ دَقِيقٍ وحَفْنَةٌ ( 1 ) أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وهُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثَةِ صَنَعَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ فَالصِّيَامُ عَلَيْه ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ) * ( 2 ) مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ وإِنَّ الرَّجُلَ يَسْأَلُ فِي كَفِّه وهُوَ يَجِدُ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَه فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِيَالِه فَهُوَ مِمَّنْ لَا يَجِدُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَقَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ والْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْه فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ وإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ لِنَبِيِّه ص : * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ الله لَكَ ) * : * ( قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ ) * ( 3 ) فَجَعَلَهَا يَمِيناً وكَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّه ص قُلْتُ بِمَا كَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ قُلْنَا فَمَا حَدُّ الْكِسْوَةِ قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي بِه عَوْرَتَه 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ والْوَسَطُ الْخَلُّ والزَّيْتُ وأَرْفَعُه الْخُبْزُ واللَّحْمُ والصَّدَقَةُ مُدٌّ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ والْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْه الصِّيَامُ يَقُولُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ) * ( 4 )
هامش
( 1 ) الواو بمعنى مع في قوله وحفنة والحفنة ملء الكف ويفتح والجمع كصرد . ( القاموس ) ( 2 ) المائدة : 91 . ( 3 ) التحريم : 2 و 3 . ( 4 ) المائدة : 91 . وقال الشهيد في الدروس : اطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين مما يسمى طعاما كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما وقيل : يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله للآية وحمل على الأفضل ويجزى التمر والزبيب ويستحب الأدم مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الزيت والخل وأدناه الملح وظاهر المفيد وسلار وجوب الأدم والواجب مد لكل مسكين لصحيحة ابن سنان وفى الخلاف يجب مدان في جميع الكفارات معولا على اجماعنا وكذا في المبسوط والنهاية واجتزء بالمد مع العجز ، وقال ابن الجنيد : يزيد على المد مؤونة طحنه وخبزه وأدمه . ( آت )