تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
حُكْمُه والْقَوْلَ قَوْلُه ولَا يَرُدُّ وَلَايَتَه وقَوْلَه وحُكْمَه إِلَّا كَافِرٌ ولَا يَرْضَى وَلَايَتَه وقَوْلَه وحُكْمَه إِلَّا مُؤْمِنٌ فَلَمَّا سَمِعَ الْيَمَانِيُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّه ص فِي عَلِيٍّ ع قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه رَضِينَا بِحُكْمِ عَلِيٍّ ع وقَوْلِه فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ص هُوَ تَوْبَتُكُمْ مِمَّا قُلْتُمْ 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ فَزَّعَ رَجُلاً عَنِ الْجِدَارِ أَوْ نَفَّرَ بِه عَنْ دَابَّتِه فَخَرَّ فَمَاتَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَتِه وإِنِ انْكَسَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَةِ مَا يَنْكَسِرُ مِنْه 10 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَه عَلَى دَابَّةٍ فَأَوْطَأَتْ فَقَالَ الْغُرْمُ عَلَى مَوْلَاه 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّه يَضْمَنُ فِي مَا وَطِئَتْ بِيَدِهَا ورِجْلِهَا ومَا نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْه إِلَّا أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ ( 1 ) 12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً فَدَفَعَهَا بَعِيرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِيرِ فَأَبْطَلَه وقَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لَيْسَ عَلَيْكِ ذَلِكِ 13 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ إِذَا صَالَ الْفَحْلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ يُضَمِّنْ صَاحِبَه فَإِذَا ثَنَّى ضَمَّنَ صَاحِبَه ( 2 ) 14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَقَرَه كَلْبُهُمْ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ وإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا
هامش
( 1 ) يدل على تفصيل آخر غير المشهور ويمكن حمله على المشهور بان يكون المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين ، وقوله : ( إلا أن يضر بها ) الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ . ( آت ) ( 2 ) ( لم يضمن ) إذ في أول الأمر لم يكن عالما باغتلامه فيكون معذورا بخلاف الثاني فلا يخالف المشهور . ( آت )