قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الشَّيْءِ يُوضَعُ عَلَى الطَّرِيقِ فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُه ( 1 ) فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُضِرُّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَصَاحِبُه ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مَنْ أَضَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَه ضَامِنٌ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِه أَوْ فِي مِلْكِه فَقَالَ مَا كَانَ حَفَرَ فِي دَارِه أَوْ فِي مِلْكِه فَلَيْسَ عَلَيْه ضَمَانٌ ومَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِه فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهَا
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِه فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْه فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ ( 2 )
6 - سَهْلٌ وابْنُ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَفَرَ بِئْراً فِي دَارِه ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْه شَيْءٌ ولَا ضَمَانٌ ولَكِنْ لِيُغَطِّهَا
7 - ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِه فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهَا قَالَ فَقَالَ عَلَيْه الضَّمَانُ لأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ مِلْكِه كَانَ عَلَيْه الضَّمَانُ
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَه ضَامِنٌ
هامش
( 1 ) العقر : الجرح .
( 2 ) قال في المسالك : الرواية مع ضعفها مخالفة للقواعد لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع
قصده إلى الفعل ، فلو لم يقصد كان خطأ محضا كما تقرر . ( آت )