تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى جِسْرٍ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَه فَدِيَتُه مِنْ بَيْتِ الْمَالِ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي إِمْرَةِ عَلِيٍّ ع بِالْكُوفَةِ فَقَتَلُوا رَجُلاً فَوَدَى دِيَتَه إِلَى أَهْلِه مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْسَ فِي الْهَائِشَاتِ عَقْلٌ ( 1 ) ولَا قِصَاصٌ والْهَائِشَاتُ الْفَزْعَةُ تَقَعُ بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ فَيُشَجُّ الرَّجُلُ فِيهَا أَوْ يَقَعُ قَتِيلٌ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَه وشَجَّه وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَرْفَعُه إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَوَدَاه مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بَابٌ آخَرُ مِنْه 1 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ ولَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّه قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ ( 2 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وهُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ ولَا يَبْطُلُ دَمُه ( 3 ) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ
هامش
( 1 ) الهيش الفتنة ( وليس في الهايشات قود ) أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله ( القاموس ) . ( 2 ) لعله محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة . ( آت ) ( 3 ) ( لا يبطل دمه ) لعله متعلق بالشق الأخير إلا أن يحمل الأول على ما إذا كانت قرينة على مطلق القتل دون قتلهم له فتدبر . ( آت )