تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
اثْنَانِ وثَلَاثُونَ دِينَاراً ودِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ودِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً ( 1 ) ونِصْفُ دِينَارٍ ودِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ( 2 ) ودِيَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ الصَّدْرُ وبِالإِسْنَادِ الأَوَّلِ قَالَ : وفِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثَنَى شِقَّيْه كِلَيْهِمَا فَدِيَتُه خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ودِيَةُ أَحَدِ شِقَّيْه إِذَا انْثَنَى مِائَتَانِ وخَمْسُونَ دِينَاراً وإِذَا انْثَنَى الصَّدْرُ والْكَتِفَانِ فَدِيَتُه أَلْفُ دِينَارٍ وإِنِ انْثَنَى أَحَدُ شِقَّيِ الصَّدْرِ وإِحْدَى الْكَتِفَيْنِ فَدِيَتُه خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ودِيَةُ مُوضِحَةِ الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ودِيَةُ مُوضِحَةِ الْكَتِفَيْنِ والظَّهْرِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً وإِنِ اعْتَرَى الرَّجُلَ مِنْ ذَلِكَ صَعَرٌ ( 3 ) لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْتَفِتَ فَدِيَتُه خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنِ انْكَسَرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ولَا عَيْبٍ فَدِيَتُه مِائَةُ دِينَارٍ وإِنْ عَثَمَ فَدِيَتُه أَلْفُ دِينَارٍ وفِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيَةِ مِائَةٌ وخَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً الأَضْلَاعُ وفِي الأَضْلَاعِ فِيمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الأَضْلَاعِ إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِيَتُه خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً وفِي صَدْعِه اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً ونِصْفٌ ودِيَةُ نَقْلِ عِظَامِه سَبْعَةُ دَنَانِيرَ ونِصْفٌ ومُوضِحَتِه عَلَى رُبُعِ كَسْرِه ونَقْبِه مِثْلُ ذَلِكَ وفِي الأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ ودِيَةُ صَدْعِه سَبْعَةُ دَنَانِيرَ ودِيَةُ نَقْلِ عِظَامِه خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ومُوضِحَةِ كُلِّ ضِلْعٍ مِنْهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِه دِينَارَانِ ونِصْفٌ فَإِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِيَتُهَا دِينَارَانِ ونِصْفٌ وفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كِلَيْهِمَا رَمْيَةٌ أَوْ طَعْنَةٌ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً [ وَثُلُثُ دِينَارٍ ] الْوَرِكُ وفِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ولَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِينَارٍ وإِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ فَدِيَتُه مِائَةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِه فَإِنْ أَوْضَحَتْ
هامش
( 1 ) المناسب عشرة دنانير . ( آت ) ( 2 ) ( نصف دينار ) زائد على القاعدة . ( 3 ) الصعر الميل في الخد خاصة . ( 4 ) الظاهر أن المراد الوركان وكذا في الصدع والموضحة واما الناقلة فذكر فيه حكم إحدى الوركين وأما الفك والرض فالأوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانت في إحديهما فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض لأنه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو وبما ذكره الأصحاب حملها على الوركين . ( آت )