تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
فَدِيَتُه رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِه خَمْسُونَ دِينَاراً ودِيَةُ نَقْلِ عِظَامِه مِائَةٌ وخَمْسَةٌ وسَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا لِكَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ ولِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ولِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ودِيَةُ فَكِّهَا ثَلَاثُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ الْفَخِذُ وفِي الْفَخِذِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ولَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِينَارٍ ( 1 ) فَإِنْ عَثَمَتْ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ وذَلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ودِيَةُ صَدْعِ الْفَخِذِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وسِتُّونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ قَرْحَةً لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا سِتَّةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ ودِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ودِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ ودِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً ( 2 ) الرُّكْبَةُ وفِي الرُّكْبَةِ ( 3 ) إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ولَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِينَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا مِائَةٌ وسِتُّونَ دِينَاراً ودِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ودِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا ( 4 ) مِائَةُ دِينَارٍ وخَمْسَةٌ وسَبْعُونَ دِينَاراً مِنْهَا دِيَةُ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ وفِي نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وفِي مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً وفِي قَرْحَةٍ فِيهَا لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ وفِي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ( 5 ) ودِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّتْ
هامش
( 1 ) الظاهر هنا أيضا ان المراد الفخذان والعثم يحتمل الأمرين وإن كان الأظهر هنا الفخذين وكذا الصدع في الفخذين والقرحة والموضحة والناقلة والناقبة كذلك . ( آت ) ( 2 ) ( مائة وستون دينارا ) كذا فيما عندنا من النسخ وهو تصحيف ظاهر وفى الفقيه والتهذيب ( خمسون دينارا ) وهو الصواب . ( آت ) ( 3 ) أي في كلتيهما . ( آت ) ( 4 ) أي في كل واحدة منهما . ( آت ) ( 5 ) خلاف ما مر في النافذة كما عرفت والمراد النافذة فيهما معا كما هو الظاهر ويمكن حمله على أن المراد ان النافذة في إحديهما ديتها ربع دية كسر الجموع لكنه بعيد . ( آت )