فَعَثَمَ فَدِيَتُه ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ( 1 ) ثَلَاثُمِائَةٍ وثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ فُكَّ فَدِيَتُه ( 2 ) ثَلَاثُونَ دِينَاراً
الْعَضُدُ وفِي الْعَضُدِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ولَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ ( 3 ) مِائَةُ دِينَارٍ ودِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ودِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ودِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً
الْمِرْفَقُ
وفِي الْمِرْفَقِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ولَا عَيْبٍ فَدِيَتُه مِائَةُ دِينَارٍ وذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ فَإِنِ انْصَدَعَ فَدِيَتُه أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِه ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْه الْعِظَامُ فَدِيَتُه مِائَةُ دِينَارٍ وخَمْسَةٌ وسَبْعُونَ دِينَاراً لِلْكَسْرِ مِائَةُ دِينَارٍ ولِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِينَاراً ولِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِيَتُه ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فُكَّ فَدِيَتُه ثَلَاثُونَ دِينَاراً
السَّاعِدُ
وفِي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ولَا عَيْبٍ فَدِيَتُه ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كُسِرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ مِنَ السَّاعِدِ فَدِيَتُه خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كُسِرَتْ قَصَبَتَا السَّاعِدِ فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ وفِي الْكَسْرِ لأَحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً وفِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَتْ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ إِحْدَى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً ودِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ودِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ودِيَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً ونِصْفُ دِينَارٍ ودِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ فِيه قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ السَّاعِدِ ثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ
هامش
( 1 ) هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو ويمكن حمله على ما إذا
شلت اليد ففيه ثلث دية اليد وهو ثلث دية النفس . ( آت )
( 2 ) مخالف للمشهور كما عرفت وقال به ابن حمزة . ( آت )
( 3 ) هذا مخالف للمشهور فإنهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر
لكنه موافق لما سيأتي . ( آت )