دِينَارٍ ودِيَةُ قَصَبِ أَصَابِعِ الْكَفِّ سِوَى الإِبْهَامِ ( 1 ) دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ ودِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الأَرْبَعِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ ودِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ ودِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الأَصَابِعِ الأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثَا دِينَارٍ وفِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ وفِي نَقْلِ عِظَامِه ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ وفِي مُوضِحَتِه أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ وفِي نَقْبِه أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وسُدُسُ دِينَارٍ وفِي فَكِّه خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ودِيَةُ الْمَفْصِلِ الأَوْسَطِ مِنَ الأَصَابِعِ الأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُه خَمْسَةٌ وخَمْسُونَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ وفِي كَسْرِه أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وثُلُثُ دِينَارٍ وفِي صَدْعِه ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ ونِصْفُ دِينَارٍ وفِي مُوضِحَتِه دِينَارَانِ وثُلُثَا دِينَارٍ وفِي نَقْلِ عِظَامِه خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ وفِي نَقْبِه دِينَارَانِ وثُلُثَا دِينَارٍ وفِي فَكِّه ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثَا دِينَارٍ وفِي الْمَفْصِلِ الأَعْلَى مِنَ الأَصَابِعِ الأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وعِشْرُونَ دِينَاراً ونِصْفٌ ورُبُعٌ ونِصْفُ عُشْرِ دِينَارٍ وفِي كَسْرِه خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ وفِي صَدْعِه أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وخُمُسُ دِينَارٍ وفِي مُوضِحَتِه دِينَارَانِ وثُلُثُ دِينَارٍ وفِي نَقْلِ عِظَامِه خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثُ دِينَارٍ وفِي نَقْبِه دِينَارَانِ وثُلُثَا دِينَارٍ وفِي فَكِّه ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وثُلُثَا دِينَارٍ وفِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وفِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ ( 2 ) فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ولَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً ودِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد دية كسرها وكان في الابهام خمس دية الابهام وههنا أكثر إلا أن يحمل
هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة الكلية وما ذكر في الموضحة والناقلة
موافق للقاعدة لان في الموضحة ربع دية الكسر وفى الكسر خمس دية الإصبع والخمس من ستة عشر
دينارا وثلثا دينار أربعة دنانير وسدس دينار وكذا في النقل نصف الكسر فيوافق ما ذكرناه هذا
يؤيد أن في الأول تصحيفا أو تأويلا ويؤيده ما سيأتي في أصابع الرجلين . ( آت )
( 2 ) لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكف ومخالفته لما سبق في الأحكام ، قيل : يمكن حمل
ما سبق على اليمنى وهذا على اليسرى أو الأول على مطلق اليد وهذا على الراحة ولا يخفى بعد
هما ولعل فيه تصحيفا لكن النسخ متفقة على هذا ولا يخفى ان النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة
للقاعدة ولا يبعد أن يكون هذا حكم الكف الزائدة أو الشلاء . ( آت )