يَمِينَه آخِراً لأَنَّه إِنَّمَا قَطَعَ يَدَ الرَّجُلِ الأَخِيرِ ويَمِينُه قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ الأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ عَلِيّاً ع إِنَّمَا كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ الْيُمْنَى والرِّجْلَ الْيُسْرَى قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِيمَا يَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اللَّه فَأَمَّا يَا حَبِيبُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّه يُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِي الْقِصَاصِ الْيَدُ بِالْيَدِ إِذَا كَانَتْ لِلْقَاطِعِ يَدٌ والرِّجْلُ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاطِعِ يَدٌ فَقُلْتُ لَه أومَا يَجِبُ عَلَيْه الدِّيَةُ ويُتْرَكُ لَه رِجْلُه فَقَالَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْه الدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ولَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ ولَا رِجْلَانِ فَثَمَّ يَجِبُ عَلَيْه الدِّيَةُ لأَنَّه لَيْسَ لَه جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ أَوْ يَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ الرَّجُلِ قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا قِصَاصٌ ولَكِنْ يُعْطَى الأَرْشَ ( 1 )
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ السِّنِّ والذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً ألَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ قَوَدٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَضْعَفُوا الدِّيَةَ فَقَالَ إِنْ أَرْضَوْه بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَه ( 2 )
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وعَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً عَنْ
هامش
( 1 ) المشهور بين الأصحاب انه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التعزير بالنفس وعدم
الوثوق باستيفاء المثل ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر إذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص
بعد البرء ( آت )
( 2 ) يدل على ثبوت القصاص في كسر العظم ولم يعمل به أحد إلا أن يحمل على القطع مجازا واما
السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع واما مع الكسر فاختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن
استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع في الباقي وفى الخبر حجة لهم ( آت ) .