2 - عَنْه عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصاً عَلَى رَأْسِه فَثَقُلَ لِسَانُه فَقَالَ يُعْرَضُ عَلَيْه حُرُوفُ الْمُعْجَمِ فَمَا أَفْصَحَ مِنْه بِه ومَا لَمْ يُفْصِحْ بِه كَانَ عَلَيْه الدِّيَةُ وهِيَ تِسْعَةٌ وعِشْرُونَ حَرْفاً ( 1 )
3 - عَنْه عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فِي أُذُنِه بِعَظْمٍ فَادَّعَى أَنَّه لَا يَسْمَعُ قَالَ يُتَرَصَّدُ ويُسْتَغْفَلُ ويُنْتَظَرُ بِه سَنَةً فَإِنْ سَمِعَ أَوْ شَهِدَ عَلَيْه رَجُلَانِ أَنَّه يَسْمَعُ وإِلَّا حَلَّفَه وأَعْطَاه الدِّيَةَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَيْه بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّه يَسْمَعُ قَالَ إِنْ كَانَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ رَدَّ عَلَيْه سَمْعَه لَمْ أَرَ عَلَيْه شَيْئاً
4 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ وُجِئَ فِي أُذُنِه فَادَّعَى أَنَّ إِحْدَى أُذُنَيْه نَقَصَ مِنْ سَمْعِهَا شَيْءٌ قَالَ قَالَ تُسَدُّ الَّتِي ضُرِبَتْ سَدّاً شَدِيداً وتُفْتَحُ الصَّحِيحَةُ فَيُضْرَبُ لَهَا بِالْجَرَسِ حِيَالَ وَجْهِه ويُقَالُ لَه اسْمَعْ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْه الصَّوْتُ عُلِّمَ مَكَانُه ثُمَّ يُضْرَبُ بِه مِنْ خَلْفِه ويُقَالُ لَه اسْمَعْ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْه الصَّوْتُ عُلِّمَ مَكَانُه ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَا سَوَاءً عُلِمَ أَنَّه قَدْ صَدَقَ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِه عَنْ يَمِينِه ثُمَّ يُضْرَبُ حَتَّى يَخْفَى عَلَيْه الصَّوْتُ ثُمَّ يُعَلَّمُ مَكَانُه ثُمَّ يُؤْخَذُ بِه عَنْ يَسَارِه فَيُضْرَبُ حَتَّى يَخْفَى عَلَيْه الصَّوْتُ ثُمَّ يُعَلَّمُ مَكَانُه ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّه قَدْ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ تُفْتَحُ أُذُنُه الْمُعْتَلَّةُ وتُسَدُّ الأُخْرَى سَدّاً جَيِّداً ثُمَّ يُضْرَبُ بِالْجَرَسِ مِنْ قُدَّامِه ثُمَّ يُعَلَّمُ حَيْثُ يَخْفَى عَلَيْه الصَّوْتُ يُصْنَعُ بِه كَمَا صُنِعَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِأُذُنِه الصَّحِيحَةِ ثُمَّ يُقَاسُ فَضْلُ مَا بَيْنَ الصَّحِيحَةِ والْمُعْتَلَّةِ بِحِسَابِ ذَلِكَ ( 2 )
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلَى رَأْسِه فَثَقُلَ لِسَانُه عُرِضَتْ عَلَيْه حُرُوفُ الْمُعْجَمِ
هامش
( 1 ) كذا في التهذيب وفى الفقيه ( ثمانية وعشرون ) . ( آت )
( 2 ) عليه الفتوى لكن لم يعتبر بعضهم الجهات الأربع بل اكتفوا بما يحصل معه العلم بصدقه ،
وقالوا : لو ادعى نقصانها فنسبا إلى أبناء سنه . ( آت )