تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ شَلَّاءَ قَالَ عَلَيْه ثُلُثُ الدِّيَةِ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع [ أَنَّه قَالَ ] فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ تَكُونُ قَائِمَةً فَتُخْسَفُ فَقَالَ قَضَى فِيهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع نِصْفَ الدِّيَةِ فِي الْعَيْنِ الصَّحِيحَةِ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي لِسَانِ الأَخْرَسِ وعَيْنِ الأَعْمَى وذَكَرِ الْخَصِيِّ وأُنْثَيَيْه ثُلُثُ الدِّيَةِ 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَه بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ [ قَالَ ] فَقَالَ إِنْ كَانَ وَلَدَتْه أُمُّه وهُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْه ثُلُثُ الدِّيَةِ وإِنْ كَانَ لِسَانُه ذَهَبَ بِه وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَه ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِه ( 1 ) قَالَ وكَذَلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ والْجَوَارِحِ قَالَ هَكَذَا وَجَدْنَاه فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع 8 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَةً وهِيَ قَائِمَةٌ قَالَ عَلَيْه رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ
هامش
( 1 ) ( فان على الذي قطع لسانه ) كذا في التهذيب أيضا فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب وفى الفقيه في الأول ( فعليه الدية ) بدون لفظ الثلث فيظهر فائدة التفصيل لكن لم أر من قال به والله يعلم ( آت ) .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 318 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري