فِي الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوه وإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوه
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً فَقَالَ يُقْتَلُ بِه قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَه خَطَأً قَالَ فَقَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَكُونُ لَهُمْ رِقّاً إِنْ شَاؤُوا بَاعُوه وإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوه ولَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوه قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ
9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً مَنْ يَضْمَنُ عَنْه قَالَ يُصَالِحُ عَنْه مَوْلَاه فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَه ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْه وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ويُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِه ( 1 )
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ جِنَايَةً يُحِيطُ بِرَقَبَتِه فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِه فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَه مَوْلَاه ( 2 )
11 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَه وأُدِّبَ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُه عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ دِيَةَ الأَحْرَارِ
12 - وعَنْه وعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْه وإِنْ شَاءَ أَخَذَه إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِه وإِنْ كَانَتْ لَا تُحِيطُ بِرَقَبَتِه افْتَدَاه مَوْلَاه فَإِنْ أَبَى مَوْلَاه أَنْ يَفْتَدِيَه كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِه
هامش
( 1 ) حمل على أقل الأمرين أو أرش الجناية . ( آت )
( 2 ) لا خلاف في عدم اعتبار اقرار المملوك بالجناية ولو أقر بما يوجب المال يتتبع به إذا تحرر
وقوله عليه السلام : ( أو يفتديه مولاه ) محمول على ما إذا رضى به الوارث إذا كان عمدا والافتداء
لم يرد متعديا بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة وإنما يقال : يفتدى به ولعل فيه حذفا وايصالا
وتصحيفا . ( آت )