الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ ويَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُه أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ويَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَه سَيِّدُه وإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ
3 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ [ مُتَعَمِّداً ] قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَأِ هَذَا فِيه الدِّيَةُ مِنْ مَالِه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه مَالٌ فَإِنَّ دِيَتَه عَلَى الإِمَامِ ولَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ
بَابٌ نَادِرٌ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وغُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاه فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْه وإِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَه أَوْ يُنَكِّلُ بِه
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً لَه قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً ويَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ويَتُوبُ إِلَى اللَّه
- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ
مِثْلَه
2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَه مُتَعَمِّداً قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ويَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ويُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 302
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٣٠٢