تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
والْبَاقِي لِلْمَوْلَى يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّه ويُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلَى 13 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً قَالَ عَلَيْه نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِه ( 1 ) 14 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ عَبْدٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ حُرٍّ ولَه ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ يَدِه شَلَلٍ فَقَالَ ومَا قِيمَةُ الْعَبْدِ قُلْتُ اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ قَالَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ والثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ رَدَّ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُه عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِيمَةِ وأَخَذَ الْعَبْدَ وإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ والثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ قُلْتُ وكَمْ قِيمَةُ الإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ الْكَفِّ والثَّلَاثِ الأَصَابِعِ [ الشَّلَلِ ] قَالَ قِيمَةُ الإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفَا دِرْهَمٍ وقِيمَةُ الثَّلَاثِ الأَصَابِعِ الشَّلَلِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لأَنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ قَالَ وإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ دِيَةِ الإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ والثَّلَاثِ الأَصَابِعِ الشَّلَلِ دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُه أَوْ يَفْتَدِيَه مَوْلَاه ويَأْخُذَ الْعَبْدَ 15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاه قَالَ قَالَ يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِه مِنْ قِيمَةِ دِيَتِه عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ يَصِيرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ وإِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِيمَةُ جِرَاحَتِه مِنْ حِسَابِ قِيمَتِه 16 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً قَالَ إِنْ شَاءَ مَوْلَاه أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ وإِلَّا دَفَعَه إِلَيْهِمْ يَخْدُمُهُمْ فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاه يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَه رَجَعَ حُرّاً وفِي رِوَايَةِ يُونُسَ لَا شَيْءَ عَلَيْه 17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا ومَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فِي الْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا قَالَ ويُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ ولَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ والْعَبْدِ
هامش
( 1 ) لان في الموضحة خمسا من الإبل وهي نصف عشر تمام الدية ففي العبد نصف عشر قيمته كما هو المقرر في جراحات المملوك . ( آت )