ع فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنْ يَشَاؤُوا أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَه ويُؤَدُّوا إِلَيْه رُبُعَ الدِّيَةِ وإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ الدِّيَةِ وقَالَ فِي امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَيْنَ رَجُلٍ أَنَّه إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنَهَا وإِلَّا أَخَذَ دِيَةَ عَيْنِه
13 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً وأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوه أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ
14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ قَالَ يُقْطَعُ إِصْبَعُه حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا جَازَ الثُّلُثَ كَانَ فِي الرَّجُلِ الضِّعْفُ
بَابُ مَنْ خَطَؤُه عَمْدٌ ومَنْ عَمْدُه خَطَأٌ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وامْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلاً خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ والْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا ويُؤَدُّوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوه وتَرُدُّ الْمَرْأَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ وإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَ الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا ويَرُدُّ الْغُلَامُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ قَالَ وإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ وعَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ( 1 )
2 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ امْرَأَةٍ وعَبْدٍ قَتَلَا رَجُلاً خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ والْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ
هامش
( 1 ) ( ان خطأ المرأة والغلام عمد ) لا يخفى مخالفته للمشهور بل للاجماع ويحتمل أن يكون
المراد بخطأهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح فالمراد بغلام لم يدرك شاب لم يبلغ
كمال العقل مع كونه بالغا . ( آت )