بِوَلَدِه ويُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَه عَمْداً
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّه قَالَ يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً ولَا أَظُنُّ قَتْلَه كَفَّارَةً لَه ولَا يَرِثُهَا
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُقْتَلُ الأَبُ بِابْنِه إِذَا قَتَلَه ويُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيه إِذَا قَتَلَ أَبَاه
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَه أيُقْتَلُ بِه قَالَ لَا
5 - عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِه ويُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِه ولَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَه وإِنْ كَانَ خَطَأً
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ والْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ وفَضْلِ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ والْجِرَاحَاتِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً قُتِلَتْ بِه وإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وأَقَادُوه بِهَا وإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً ودِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوه قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِه نِصْفَ الدِّيَةِ وإِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ
و
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 298
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٢٩٨