تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
16 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ومَعَه جَارِيَةٌ لَه وغُلَامَانِ مَمْلُوكَانِ فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا حُرَّانِ لِوَجْه اللَّه واشْهَدَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هَذِه مِنِّي فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ واسْتَرَقُّوهُمْ ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَيْنِ أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِه مِنْه قَالَ يَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ ولَا يَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي شَهِدَا لَه لأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَه 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ تَحْضُرُه الْوَفَاةُ ولَه مَمَالِيكُ لِخَاصَّةِ نَفْسِه ولَه مَمَالِيكُ فِي شِرْكَةِ رَجُلٍ آخَرَ فَيُوصِي فِي وَصِيَّتِه مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ مَا حَالُ مَمَالِيكِه الَّذِينَ فِي الشِّرْكَةِ فَقَالَ يُقَوَّمُونَ عَلَيْه إِنْ كَانَ مَالُه يَحْتَمِلُ ثُمَّ هُمْ أَحْرَارٌ ( 1 ) 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وتَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وتُسْتَسْعَى هِيَ وزَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا يُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ فَهُوَ يَجْرِي عَلَى وَلَدِهَا ( 2 ) بَابُ أَنَّ مَنْ حَافَ فِي الْوَصِيَّةِ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى الْحَقِّ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ رِجَالِه قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَطْلَقَ لِلْمُوصَى إِلَيْه أَنْ يُغَيِّرَ الْوَصِيَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمَعْرُوفِ وكَانَ فِيهَا حَيْفٌ ويَرُدَّهَا إِلَى الْمَعْرُوفِ
هامش
( 1 ) يدل على أنه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة والمشتركة ويعتق نصيبه منها وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال الشيخ به في النهاية وتبعه بعض المتأخرين ونصره في المختلف وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يعتق منها إلا حصة منها لضعف الرواية . ( آت ) ( 2 ) لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية فلذا لا يسرى العتق فتستسعى في بقية ثمنها وتزوج الوصي اما لشبهة الإباحة أو بأذن الورثة وعلى التقديرين الولد حر ويلزمه . على الأول قيمة الأمة والولد وإنما يلزمه ههنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الأصحاب لا يخلو من اشكال ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 20 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري