تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُه شَيْئاً وهَذَا كُلُّه عَلَى هَذَا الْمِثَالِ إِنْ شَاءَ اللَّه فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَه فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّه تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا وهِيَ أُخْتُهَا لأَبِيهَا وتَرَكَتْ أُخْتَهَا لأَبِيهَا وأُمِّهَا فَالْمَالُ لأُمِّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لأَبِيهَا لأَنَّه لَيْسَ لِلإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ مَعَ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ شَيْءٌ
بَابُ مَنْ يُتْرَكُ مِنَ الْوَرَثَةِ بَعْضُهُمْ مُسْلِمُونَ وبَعْضُهُمْ مُشْرِكُونَ
1 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَخِيه أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيه عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ رَفَعَه قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَوْ أَنَّ رَجُلاً ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وأَبُوه حَيٌّ ولأَبِيه وَلَدٌ غَيْرُه ثُمَّ مَاتَ الأَبُ وَرِثَه الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِه ولَمْ يَرِثْه وَلَدُه ولَا امْرَأَتُه مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ ولَه أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وأَوْلَادٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ ( 1 ) فَقَالَ هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ ( 2 )
بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ
هامش
( 1 ) ظاهر هذا الخبر أن أولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة ولعل الكليني
- رحمه الله - ارجع الضمير إلى الأولاد المسلمين . ( آت )
( 2 ) قال في التهذيبين أي على ما يستحقون من ميراثهم يعنى ان الميراث للمسلمين دون الكفار
وجوز حمله على التقية أيضا .