تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
أَنْ تُشْتَرَى أُمُّه مِنْ مَالِه وتُدْفَعَ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَه ذُو قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ ( 1 ) 8 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّ ع فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَه وَارِثاً فَقِيلَ لَه إِنَّ لَه بِنْتَيْنِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَيْنِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ قَالَ الْفَضْلُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنْ أَبَى مَوْلَى الْمَمْلُوكِ أَنْ يَبِيعَه وامْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ يُجْبَرُ عَلَيْه قِيلَ نَعَمْ لأَنَّه لَيْسَ لَه أَنْ يَمْتَنِعَ وهَذَا حُكْمٌ لَازِمٌ لأَنَّه يَرُدُّ عَلَيْه قِيمَتَه تَامّاً ولَا يَنْقُصُ مِنْه شَيْئاً وفِي امْتِنَاعِه فَسَادُ الْمَالِ وتَعْطِيلُه وهُوَ مَنْهِيٌّ عَنِ الْفَسَادِ فَإِنْ قَالَ فَإِنَّهَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ فَيَكْرَه الرَّجُلُ أَنْ يُفَارِقَهَا وأَحَبَّهَا وخَشِيَ أَنْ لَا يَصْبِرَ عَنْهَا وخَافَ الْغَيْرَةَ أَنْ تَصِيرَ إِلَى غَيْرِه هَلْ تُؤْخَذُ مِنْه ويُفَرَّقُ بَيْنَه وبَيْنَهَا وبَيْنَ وَلَدِه مِنْهَا قُلْنَا فَالْحُكْمُ يُوجِبُ تَحْرِيرَهَا فَإِنْ خَشِيَ الرَّجُلُ مَا ذَكَرْتَ وأَحَبَّ أَنْ لَا يُفَارِقَهَا فَلَه أَنْ يُعْتِقَهَا ويَجْعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا حَتَّى لَا تَخْرُجَ مِنْ مِلْكِه ثُمَّ يَدْفَعَ إِلَيْهَا مَا وَرِثَتْ فَإِنْ قَالَ فَإِنَّهَا وَرِثَتْ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا ووَرِثَتِ النِّصْفَ مِنْ قِيمَتِهَا أَوِ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ قِيلَ لَه يُعْتَقُ مِنْهَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَتْ فَإِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يَسْتَسْعِيَهَا فِيمَا بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهَا فَعَلَ ذَلِكَ وإِنْ شَاءَ أَنْ تَخْدُمَه بِحِسَابِ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ووَرِثَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ دِرْهَماً وَاحِداً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَه لَا تَبْلُغُ قِيمَةُ الْمَمْلُوكَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ الَّذِي هُوَ دِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِنْ كَانَتْ مَا وَرِثَتْه جُزْءاً مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أُعْتِقَ مِنْهَا بِمِقْدَارِ ذَلِكَ وإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثِينَ جُزْءاً لَمْ يُعْبَأْ بِذَلِكَ ولَمْ يُعْتَقْ مِنْهَا شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ جُزْءاً وكَسْراً أَوْ جُزْءَيْنِ وكَسْراً لَمْ يُعْبَأْ بِالْكَسْرِ كَمَا أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْمِائَتَيْنِ ثُمَّ لَا تَجِبُ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ وأَرْبَعِينَ ثُمَّ لَا تَجِبُ فِي مَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَاتِ شَيْءٌ كَذَلِكَ هَذَا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لِمَ جَعَلْتَ ذَلِكَ جُزْءاً مِنْ ثَلَاثِينَ دُونَ أَنْ تَجْعَلَه جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ أَوْ جُزْءاً مِنْ سِتِّينَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قِيلَ لَه إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ
هامش
( 1 ) لهم سهم في الكتاب أعم من السهم المخصوص بل يشمل من يرث بآية أولى الأرحام . ( آت )