تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقْضِي فِي الْمَوَارِيثِ فِيمَا أَدْرَكَ الإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَه لَمْ يَكُنْ قُسِمَ قَبْلَ الإِسْلَامِ أَنَّه كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ والرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْه عَلَى كِتَابِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ وسُنَّةِ نَبِيِّه ص 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمَوَارِيثِ مَا أَدْرَكَ الإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْه ( 1 ) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ والْمَجُوسَ يَرِثُونَ ويُورَثُونَ مِيرَاثَ الإِسْلَامِ مِنْ وَجْه الْقَرَابَةِ الَّتِي تَجُوزُ فِي الإِسْلَامِ ويَبْطُلُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ وِلَادَتِهِمْ مِثْلُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ أُمَّه أَوْ أُخْتَه أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ مِنْ جِهَةِ الأَنْسَابِ الْمُسْتَقِيمَةِ لَا مِنْ وَجْه أَنْسَابِ الْخَطَأِ وقَالَ الْفَضْلُ - الْمَجُوسُ يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ ولَا يَرِثُونَ بِالنِّكَاحِ فَإِنْ مَاتَ مَجُوسِيٌّ وتَرَكَ أُمَّه وهِيَ أُخْتُه وهِيَ امْرَأَتُه فَالْمَالُ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُمٌّ ولَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وأَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْءٌ فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وهِيَ أُخْتُه وابْنَةً فَلِلأُمِّ السُّدُسُ ولِلِابْنَةِ النِّصْفُ ومَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا ولَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَيْءٌ لأَنَّ الأُخْتَ لَا تَرِثُ مَعَ الأُمِّ وإِنْ تَرَكَ ابْنَتَه وهِيَ أُخْتُه وهِيَ امْرَأَتُه فَإِنَّ هَذِه أُخْتُه لأُمِّه فَلَهَا النِّصْفُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا ابْنَتُه والْبَاقِي رُدَّ عَلَيْهَا ولَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ ولَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْئاً وإِنْ تَرَكَ أُخْتَه وهِيَ امْرَأَتُه وأَخَاه فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ولَا
هامش
( 1 ) ( هذا الخبر والخبر السابق يحتمل وجوها منها انه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنه يشاركهم ولو كان امرأة ردا على بعض العامة انه لا يرث منهم سوى الرجال كما يظهر في بعض الأخبار . ومنها أن يكون المراد منها انه يجرى على أهل الذمة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيرا في الحكم أو الرد إلى ملتهم . ومنها أن يكون المراد أنهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الاسلام وليس لهم ان يقولوا : إن المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الاسلام فنقسمه عليه والظاهر من العنوان ان الكليني - رحمه الله - حمله على أحد الأخيرين . وقوله في الخبر الثاني ( حظوظهن منه ) فان أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء من الميراث وكذا في التهذيب وفى الاستبصار للنساء والرجال كالخبر الأول ( آت )