فَقَالَ نَرِثُهُمْ ولَا يَرِثُونَّا لأَنَّ الإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْه فِي حَقِّه إِلَّا شِدَّةً
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ ولَا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ ويَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ والنَّصْرَانِيَّ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ يَرِثُ الْمُشْرِكَ قَالَ نَعَمْ ولَا يَرِثُ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ
4 - عَنْه عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ - النَّصْرَانِيُّ يَمُوتُ ولَه ابْنٌ مُسْلِمٌ أيَرِثُه قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ لَمْ يَزِدْه بِالإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ ولَا يَرِثُونَّا
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ ويَرِثُه والْكَافِرُ لَا يَحْجُبُ الْمُؤْمِنَ ولَا يَرِثُه
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ الْمُسْلِمُ يَرِثُ امْرَأَتَه الذِّمِّيَّةَ ولَا تَرِثُه
بَابٌ آخَرُ فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ ولَه ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ ولِلنَّصْرَانِيِّ أَوْلَادٌ وزَوْجَةٌ نَصَارَى قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُعْطَى ابْنُ أَخِيه الْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ ويُعْطَى ابْنُ أُخْتِه ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَه وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ كَانَ لَه وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِيهِمْ حَتَّى يُدْرِكُوا قِيلَ لَه كَيْفَ يُنْفِقَانِ قَالَ فَقَالَ يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ النَّفَقَةِ ويُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ فَإِنْ أَدْرَكُوا
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 143
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٤٣